الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٥

-

قال: معى أن للقائم بالأمر النظر في هذا الفاضل، ان شاء ادخره لمصالح طرق هذه القرية، وكذلك يعجبنى وان شاء جعله في مصالح أقرب المواضع من هذه القرية من الطرق فى الموت، أو العمارة من القرى على هذا السبيل الأقرب فالأقرب ولا أحب أن يتعدى الأقرب فالأقرب، اذا وجب صلاح فى طريق، حتى يصلحه ثم يتعدى الى غيره مما هو أبعد منه في موات، أو فيه

قلت له: فان كان هذا المال الذي استحقته هذه الطريق مما يلى الموات عن القرية، كيف تجعل غلته في صلاح الطريق من القرية أو الموات اذا كان هذا المال مما يلى الموات والعمارة، وكيف الوجه

في ذلك؟

قال: معى

أنه يجعل في صلاح الطريق من القرية، ولو بعد من هذا الموضع، حتى يستفرغ طرق القرية، ولا يتعدى به الى الموات ولو قرب، لأنه قيل: أن أهل القرية مأخوذن بصلاح طرقهم جميعا

مسألة:

وسئل عن جدار الصافية قرب منزل قوم، ثم أن أهل المنزل عمروا منزلهم اليه، فاذا طرح هذا الجدار خرب منزل القوم: هل لمن يلى أمر الصافية أن يطرحه ويشهد به الصافية؟

قال: معى يطرح الجدار، ويصلح به الصافية، ولا ينظر في شيء يدخل على أهل المنزل من انكشاف منزلهم، اذا كان ذلك أم أصلح للصافية

قلت له: فان هذا الجدار لا يعرف لمن هو، وهو بين الصافية ومال القوم، ما حكم هذا الجدار؟