الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

-

قال: معى

أنه يترك هذا الجدار بحاله، وليس لأصحاب هذين المالين أن يحدثوا فيه حدثا فاذا سقط كان عندى بينهما، هو وما عليه من

الأرض

قلت له: فان كان هذا الجدار فيما بين صافية تزرع، ومنزل القوم عمارهم متصل بهذا الجدار، من أولى بهذا الجدار في الحكم؟

قال: الحكم يوجب أن هذا الجدار بين المالين، والنظر يوجب أنه لأصحاب العمارة المدروكة، والحكم عندى أولى

مسالة:

وسئل: عن الطريق اذا كانت تفرق عن الطريق قائد أو جائز إلى واد، أو الى براح مباح أو موات من الأرض، ما يكون حكم هذه الطريق

جائزا أو قائدا؟

قال: معى

أنه اذا كانت تخرج هذه الطريق من طريق قائد، الى طريق قائد، الى موات من الأرض، أو الى واد مباح أو شرجة، ولا تأتى عليها الأملاك فقد قيل انها بمنزلة القائد فى أحكام ما يعرض عليها أو لها.

مسألة:

وعن رجل له نخلة على وجين الفلج، والطريق على وجينه الأخر، هذا الرجل أن يحضر على نخلته بالشوك اذا كانت تلحقه مضرة؟

هل يسع

قال: معى أنه اذا كان تلحق الطريق مضرة لم يكن له ذلك أن ينفع نفسه، ويضر المسلمين فى طريق، الا أن تكون الطريق له هو خالصة، أو لمن يبيح له ذلك ويوسعه له