الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

*

مسألة:

-

178

أيلزم

في رجل ورث من ماله مالين بينهما طريق جائز أو غير جائز فحشيت كرمة من أحد المالين على الطريق الى المال الثاني في حياة والده، الوارث ازالة هذه الكرمة أم لا؟

قال: معى

أنه اذا ورثها كذلك، ولم يعلم باطل ذلك، فأحسب أنه قد قيل: لا تزال حتى يعلم باطله

قلت: فالسدر والقرط واللثب وغيرها من الأشجار مثل هذه الكرمة أم لا؟

قال: لا أعلم أنه قيل هذا فى مثل هذا، وهو مزال اذا أحدث اذا كان مضرا، ومعى أنه قيل اذا ثبت مثل هذه الأشجار على الأموال، ومات من كانت له وثبتت فى أيامه وخلفها على ورثته أنها لا تزال،

الا أن تكون باطلا.

مسألة:

وعن سماد في الطريق، فقال رجل: انه لنا، هل يؤخذ بازالته

حتى يصح أنه لغيره؟

قال: هكذا عندى •

قله له: فان قال: هذا لى ولفلان، هل يؤخذ بازالته كله قبل

مطالعة فلان

قال: معى

أنه يؤخذ هذا الحاضر ولا يصدق الى غيره، لأنه