الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩-
179
-
مدع
ولأن الذي يقر به لنفسه داخل في الحدث لا يتعرى من جملة
أن لو كان كما قال المدعى.
قلت له: فاذا صح أن له في هذا الحدث شريكا؟
قال: معى أن الحاكم يأمر هذا الحاضر بازالته، ويحكم بمقدار حصة شريكه فى ماله للحاضر الذى يؤخذ بازالة الحدث، أو لمن يستعينه في ازالته
قلت له: فاذا كان سماد فى الطريق لا يدرى لمن هو، ولا قدر على صحته، من يؤخذ بازالته اذا أراد القائم بالأمر ازالته؟
قال: يعجبني اذا كان القوام بالأمر متصرفين في ذلك، وأمكن اخراجه فى موضع مباح يؤمن عليه من المباحات أعجبني يخرج، وتكون الأجرة منه، ويباع منه بقدر ذلك، ويدع بحاله حيث يؤمن عليه من المباحات وان لم يمكن الا بيعه كله أعجبني أن لا يدخل الحاكم في ذلك، ولا أصحابه، ويؤخذ أرباب الأموال المشتملة على الموضع بصلاح الطريق، فان اعتلوا في ذلك بعلة أجاز لهم الحاكم الى أن يكون اخراج ما صح من هذا منه، وتتولاه الرعية بالحكم من الحاكم
لهم في ذلك.
مسألة:
وعن رجلين لهما منزل أو أرض، ولكل واحد منهما باب ينفذ منه من طريق تلق الطريق الجائز، وليس على طريقهما هذه الا بابان