الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٠

180

-

لهما، وهي منفذ بهما، فباع أحدهما شيئا من منزله هذا، أو شيئا من أرضه التى طريقها في هذه الطريق وهذه الأرض، أو هذا المنزل المشترى، وأراد الطريق الجائز أراد المشترى لنصف هذا المنزل، أو لنصف هذه الأرض التى طريقها في هذه الطريق أن يبنى أرضه، ويجعل بابا الى هذا الطريق، ويمر معهما في هذه الطريق لأنه اشترى أرضا طريقها في هذه الطريق غير أن البائع لم يشترط طريقا في هذه الطريق الى الأرض التي باعها.

قلت: فهل يجوز له أن يفتح بابا الى هذه الطريق، ولم يشترط

بابا فيها؟

!

قال: معى

أنه قد قيل اذا اشترى منزلا وأرضا ومالا، ولم يشترط طريقا وللمال طريق معروف، أن المشترى أن يتطرق لماله حيث ثبت طريق المال على سبيل ما أدركت الطريق، وثبت له ذلك.

وقيل: انه لا يثبت الا ما اشترى حتى يشترط الطريق أو المسقى فان اختلفا فى ذلك، وكان عليهما الضرر فى اثبات البيع على قطع الطريق والمسقى عن المشترى، واثبات الطريق والمسقى مما انتقض البيع الا أن ينتامما على شيء، فذلك اليهما.

فان كنت أردت هذا المعنى فعلى هذا يخرج عندى، وان كنت أردت أنه جعل الأرض منزلا، وأراد أن يتطرق الى المنزل فله عندى اذا ثبت عندى الطريق الى الأرض، أن يجعلها منزلا، ويتطرق فيها الى منزله، ولا يزاد فى الطريق على طريق الأموال باحداثه المنزل