الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٢-
182
-
قلت له: وكذلك ان قال المشترى لهذا المنزل أو لهذه الأرض للبائع ان شئت فاخرج لى طريقا للمنزل الذى بعته اى، وللأرض التي بعتها لي، وان شئت فاقلني، فقال البائع: ما حكم به على المسلمون،
فأنا تبع له؟
أنه قد مضى القول به فى أول المسألة، وما شبه معنى
قال: معى الاختلاف فانظر في ذلك.
قلت له: وهل يخرج له طريقا بالثمن يوصله الى الطريق
الجائز؟
فلا أعلم ذلك فى هذا الموضع، ولا يخرج عندى الا على أحد المعنيين، أما أن يثبت لهم المتطرق على حسب ما أدرك في الطريق بثبوت المال له واما أن ينقض عنه البيع بالضرورة، واما أن يثبت عليه اذا لم يكن عليه ضرر، الا أن يتفقا على ذلك أو شيء منه
فذلك اليهم.
مسألة:
وسئل: عن نخلة نشأ تحتها قرين أصله زال عن جذعه فمال في الطريق، ومات صاحب النخلة، هل يزال أم لا؟
قال: معى أنه يزال عن الطريق
قلت له: فاذا كان القرين لم يقطع الطريق، ولم يستفرغها غير أن جذعه مائل في جانب الطريق، ولا مخرج لجذعه عن هذا الطريق يزال أم لا؟