الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٣B&
قال: معى
مسألة:
183
-
أنه يزال اذا كان أخذ شيئا من الطريق
وسئل: عن فقير زرع طريقا جائزا أو طريق بستان، وثمر زراعته منها، وهذان الطريقان منذ زرعتهما الى أن حصد زراعته مستغنى عن المشى فيهما، لأنهما في أرض خراب، ليس يمشى فيها
أحد.
قلت: هل يسعه ذلك لفقره وحاجته أم هو ظالم آثم؟
معي
قال: أن هذه الطريق الجائزة على وجوه، فان كانت مما يجرى عليها الأملاك فهى ملك لأربابها قلوا أو كثروا، وكانت مما يجرى عليها الأملاك، ولا تنقطع على حال
فمعي
أنه ما أثمر فيها من شجر كان فى اصلاحها، واذا كان على هذا المعنى كان ثمرها من الزراعة فى صلاحها، ويعجبني أن يكون للمزارع دخل في ذلك على ما يظن أنه لا يمنع له فله بذره وعناه، لأن هذا يشبه السبب، ومعنى الاباحة والانتفاع بالطريق، وأرجو أن في بعض القول أن ثمرة ما أثمر من شجر الطريق للفقراء
فعلى هذا القول: ان كان له معنى يكون ثمرة هذه الزراعة الزارع: وأما الاثم فما لم يقع، ثم ألم على المسلمين في طريقهم في حين أحداث المحدث فيها الى أن زال الحدث، فأرجو أنه لا يهلك بذلك اذا
تاب في الجملة من ذلك
بعد
علمه.
مسالة:
وعن طريق الساقي اذا كانت تفضى من جائز الى جائز، وكان