الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

-

184

-

فيها الأكثر فى أرض لرجل، فان أراد الرجل أن يحولها في أرضه مما شرق وهى غربية أو مما غرب وهى شرقيه، ويخلط الأولى في أرضه، و الطريق تفضى أيضا من تلك الجائز الى أن يلقى تلك الجائز الأخرى.

قلت: هل يجوز ذلك؟

قال: معى

أنه اذا كانت الطريق تفضى من جائز الى جائز، ولا يصح من أمرها الا هكذا، فحكمها عندى حكم الجائز، وتحويل الطريق عندى مختلف عندى فيه فى الحملان منها، لعلك قد وقفت على هذا الاختلاف في ذلك.

مسالة:

وعن رجل له كرمة أو ساقية، على طريق جائز، ومات على ذلك، ولم يغير عليه أحد، ولم ينكر ثم ورثته أرادوا أيضا ذلك فمنعهم

الناس

قلت: هل يثبت ما كان قد فعله الهالك أم لا يثبت؟

قال: معي أن الذي يثبت من قبل الهالك لا يغير حتى يعلم باطله، ما احتمل فيه بوجه من الوجوه، ولا يقرون أن يحدثوا حدثا غير ذلك

الا بحجة حق

مسألة:

وللحاكم أن يأمر بصرف المضار عن طريق المسلمين والمساجد،