الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨١

باب

في الطهارات

وسئل أبو سعيد رضي الله عنه: عن رجل قلع ضرسا من ضروسه: ما يكون حكما بعد غسلها من الدم نجسة أم طاهرة؟

قال: معنى أنها طاهرة، وكذلك الشعر و الظفر وما أشبه ذلك.

*مسألة:

وعن رجل إذا أحدث من البول و الغائط، هل له أن يأكل قبل أن يستنجي؟

قال: معنى أن له ذلك، ويكره له أن يقعد بغير تطهير لطعام أو غير؟

قال: معنى أنه يكره أن يدخل المسجد إلا متطهرا إن أمكنه ذلك، وليس هو الجنب عندي ولا الحائض ولا النفساء.

قلت له: فإن كان دخوله متعمدا بعد أن علم بالكراهية في ذاك، هل يكون آثما؟

قال: معنى أنه لا يكون عليه إثم إلا أن يكون متعمدا لمخافة سنة وقول المسلمين في ذلك.