الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨١باب
في الطهارات
وسئل أبو سعيد رضي الله عنه: عن رجل قلع ضرسا من ضروسه: ما يكون حكما بعد غسلها من الدم نجسة أم طاهرة؟
قال: معنى أنها طاهرة، وكذلك الشعر و الظفر وما أشبه ذلك.
*مسألة:
وعن رجل إذا أحدث من البول و الغائط، هل له أن يأكل قبل أن يستنجي؟
قال: معنى أن له ذلك، ويكره له أن يقعد بغير تطهير لطعام أو غير؟
قال: معنى أنه يكره أن يدخل المسجد إلا متطهرا إن أمكنه ذلك، وليس هو الجنب عندي ولا الحائض ولا النفساء.
قلت له: فإن كان دخوله متعمدا بعد أن علم بالكراهية في ذاك، هل يكون آثما؟
قال: معنى أنه لا يكون عليه إثم إلا أن يكون متعمدا لمخافة سنة وقول المسلمين في ذلك.
٨١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.