الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٥-
185
-
وأموال الأغياب والأيتام، ويحجر الناس أن يضر بعضهم ببعض، ويصرف كل جدار أو نخلة أو شجرة مالت كلها أو بعض أغصانها في أرض قوم، اذا طلب اليه ذلك، وأما الفسل فمن الحكام من رأى الفسح عن الحدود ذراعين، وفى نسخة ذراع، ومنهم من رأى الفسح ثلاثة
أذرع. وقال من قال: يفسح عن الجدر بقدر ما اذا قامت الفسلة نخلة قامت في مال الفاسل، ولم تضر بأرض الجار، وكل من لم يفسح، حده فان قام فسله ودخل فى حد غيره فهو مصروف
واستفرغ
قال الناظر: وجدت في الأثر أنه يفسح ذراعا أو اذا قرب من منازل الناس أمرهم الحاكم بالفسح كل واحد عن الجار ثلاثة أذرع، ثم يغسل وراء ذلك، ومن لم يفسح أمر أن يفسح ذراعا من الحد أو الجدار
ومما يوجد عن هاشم وغيره وقد يقول بعض الناس: انه يفسح الرمان والتين والشجر عن الحدود ثلاثة أذرع، مثل النخل وكذلك عن
الطريق الجائز، ويفسح الموز ذراعان والقرط ستة أذرع •
**
مسألة:
وسئل: عن رجل فسل فى أرض له فسلا، كم يفسح عن أرض
جازه؟
قال: معى أنه قيل في ذلك باختلاف: