الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٦

186

-

قال

من قال: يفسح عن أرض جاره بقدر ما لا يضر عليه بجذعها

ولا يسعفها اذا صارت نخلة

وقال من قال: يفسح ذراعين

وقال من قال: ثلاثة أذرع •

وقال من قال: ما لم يدخل جذع النخلة فى أرض جاره، فاذا دخل جذع النخلة فى أرض جاره وصح ذلك أخذ بازالة ذلك عنه.

مسالة:

وقيل: ان القطن هو مثل الشجر ويحتاج الى فسح ثلاثة أذرع عن مال الغير، وقيل هو كالزرع لا يحتاج الى الفسح