الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦186
-
قال
من قال: يفسح عن أرض جاره بقدر ما لا يضر عليه بجذعها
ولا يسعفها اذا صارت نخلة
وقال من قال: يفسح ذراعين
وقال من قال: ثلاثة أذرع •
وقال من قال: ما لم يدخل جذع النخلة فى أرض جاره، فاذا دخل جذع النخلة فى أرض جاره وصح ذلك أخذ بازالة ذلك عنه.
مسالة:
وقيل: ان القطن هو مثل الشجر ويحتاج الى فسح ثلاثة أذرع عن مال الغير، وقيل هو كالزرع لا يحتاج الى الفسح
٨٠٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.