الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧187
-
باب
فى السواقى والأجائل والأفلاج وأحكام ذلك
وسئل: عن رجل كان فى ماله مسقى ساقية سقون منها مالا، فباع أحد الشركاء مالا يسقى من هذه الساقية، وكان المال معمورا قبل هذا، ثم خرب هذا المال، واشترى هذا المال وهو خراب، ثم ان صاحب المال أراد أن يبنى على الساقية كما كان المال من قبل الشراء، هل له ذلك، ولو منعه صاحب المال الذى يسقى من هذه الساقية؟
قال: اذا
صح أنه كان معمورا الى أن خرب من ذات نفسه من غير حكم يخرب به، فله أن يعمره، كما كان الا أن يصح فيه طريق
ثابت، أو شيء يوجب عمارته عندى
*
مسالة:
وعن وجين على ساقية، بينه وبين الساقية طريق جائز، لمن يكون حكم هذا الوجين، للطريق أو للساقية؟
قال: معى
أنه اذا لم يحل بين هذا الوجين والطريق، حكم مال ناس كان متفقا للطريق، وأحكامه أحكام الطريق، لأنه متصل بها، الا أن يقطعه شيء من القواطع، أو يصح فيه حكم الغير
قلت له: فاذا كان فى هذا الوجين عمار لرجل يدعيه، مثل جدار
أو مال، كيف الحكم في ذلك؟