الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨-
188
-
قال: معى
أنه على ما أدركه، فمن ادعى هذا المال الذي في
هذا الوجين، كان عليه البينة.
مسالة:
وعن رجل له مال قرب ساقية فتح فيها اجالتين يجرى الماء من الساقية الجائز فى ماله، ويرجع منه الى الساقية؟
قال: معى
اذا كانت لا مضرة فيها على أهل الساقية على مالهم، وانما يمر فيها ماءه أو ما يجوز له أن يمره فيها، فمى أنه يجوز
له ذلك.
قلت أرأيت لما فتح هذا على الساقية تركه، وترك أصحاب الماء، ولم يسدوه، فجرى فى موضع ورجع الى الساقية، هل له
ذلك:
قال: فتركوه، ولم يسدوه، فلا بأس عليه في ذلك
قلت له: أرأيت ان سده أحدهم، هل له فتحه، واو لم يرد أن يحدر فيه ما يجوز له احداره؟
قال: معى لا أحب له ذلك، الا أن يكون ذلك الماء يجوز له
احداره فيه.
قلت له: فان تركه ثم سد ولم يفتحه، فجاء بالماء صبى أو عامل غير صاحب الماء، فتركه المجلوب له، فدخل الماء في الموضع، هل له ذلك؟
٨٠٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.