الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

-

189

قال: معى

اذا لم يتركه قصدا الى ضرر، وقد كان جائزا له

للفتح لم يعجبنى أن يكون عليه ضمان

قلت له: فهل لأصحاب الساقية الذين يسقون منها سده،

لأجل مائهم؟

قال: ان أرادوا ذلك أن يسدوه كسد الأجائل، كان لهم ذلك

قلت له: فان طلبوا صرفه عنهم، أعليه ذلك؟

قال: معى اذا لم يكن عليهم فيه ضرر، وقد كان جائزا لم يحمل عليه صرف ذلك عندى، ويفعل فى ماله ما يشاء بلا مضرة.

مسألة: مس

وسئل: عن رجل طلب الى رجل أن يعيره ساقية تمر في أرضه، والمستعير يقطع بالساقية طريقا، والمعير يعلم ذلك، هل

قال: أنه لا

يسعه ذلك؟

مع يسعه أن يعينه على ما لا يسع الا أن يكون له فى ذلك حق متقدم فى الطريق، لا يعلم أنه باطل، وهو أن يكون

للمستعير مجرى مدروك على ذلك الطريق

قلت له: فان أعاره، ولم يكن له مجرى مدروك على الطريق، هل يكون هذا المعير سالما اذا عرف المستعير باطل ذلك فلم يزل ذلك؟

قال: معى أن على المعير الاجتهاد فى ازالة ذلك الحدث الى أن يجد