الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٠

-

190

-

السبيل اليه، الا أن لا يقدر على ذلك، فهو م تقد الاجتهاد في از الته، ولا يدع الانكار لثبوت هذا الحدث، وليس عندى غاية في ترك النكير له الى أن يصل الى ازالته، وعليه مما دخل فيه واعان هذا المستعير لها الحدث؟

قلت له: فهل يجوز لمن أراد أن يطرح فلجا على ساقية فلج آخر من

ماله؟

قال: معى

الفلج المطروح عليه

أنه قيل لا يطرح فلجا على فلج، الا برأى أصحاب

قلت له: فان كانت ساقية جائز، ايس فيها فلج مقيم، هل يجوز لمن أراد أن يطرح ماء فلج آخر في هذه الساقية اذا لم يكن فيها

ماء أحد من الناس

قال: معى أن له ذلك

مسالة:

وسألته عن الذى يغمى بيتا على ساقية، هل له ذلك؟

قال: انه ما لم يكن فى ذلك مضرة على أصحاب الساقية في حال يمنعهم عن صلاح ساقيتهم، أو يضر ماءهم، فلا ضيق أن يتسع في ماله بلا مضرة.

قلت له: فان تولد من ذلك البناء مضرة على أصحاب الساقية،، في