الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩١-
191 -
حياة الباني، أو بعد موته، هل عليه فى ذلك ضمان فى حياته أو يلزمه وزر بعد موته؟
قال: معى ان الحدث مضمون فى مال المحدث اذا كان هو أحدثه عندى فى حياته، وبعد مماته ان كان له مال، وأما الاثم فلا يبين لى اثم اذا كان واسعا له فى الأصل، الا أن يضيع، الا أن يضيع ما يجب عليه من از الته الضرر، اذا وقع.
شيء
قلت له: فان لم يكن له مال؟
قال: معى أنه اذا لم يكن له مال، لم يبن لى أن يلزم الورثة
قلت له: فهل عليه أن يوصى به أنه حدث مزال؟
قال: لا يبين لى أن عليه ذلك، ولكن يعجبنى ازالة ما أحدث من الضرر منه.
قلت له: ومن أراد أن يبنى جدارا على مال له مثل بستان أو غيره، هل له أن يقنطر على ساقيته التي يبنى عليها جدارا، ان لم يكن هنالك جدار قبل ذلك، أم ليس له ذلك؟
قال: انه اذا لم يكن يمنع أصحاب الساقية ذلك من مصالح ساقيتهم، ولم يضر بمائهم، فهو عندى سواء
قلت له: فان حدث من هذا البناء حدث، ولم يعلم الذي أحدثه أيلزمه ضمان بذلك، أو حتى يعام الحدث ثم لا يزيله؟