الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٢192 -
قال: معى
أنه اذا كان واسعا له فى الأصل، فهو على حال السعة
حتى يعلم بحدوث ما يلزمه اخراجه الضمان فيه
قلت له: فان كان قاطع الطيانة أن يبنوا له على بستان، وفى البستان ساقية، ولم يأمرهم أن يجعلوا على الساقية سقافا فقف الطيانة على الساقية، وبنوا على ذلك السقف الجدار، هل عليه في ذلك ضمان ما يحدث من ذلك السقف؟
قال: معى
انما يضمن ما أمرهم به من البناء، وأما السقف فلا بين
لى فيه ضمان اذا فعلوا أمرهم.
قلت له: فاذا كان هذا السقاف قد أضر بالساقية هل لأهل الساقية
أن يزيلوه بلا رأى أصحابه؟
قال: معى اذا أمكن له الحجة فى ذلك لم يحدث عليه حدث، حتى يحتج عليه، وان ام تكن له حجة يوجه كان لهم عندى ذلك.
قلت له: فان كان الذى له الحدث في موضع ما يتقيه أهل الساقية، ويخافوه ان سألوه ازالة ذلك الحدث، هل لهم أن يزينوه من غير علمه؟
قال: معى
أنه اذا كان لا يقدر على الحجة عليه، ويتقى ولم
يقدر عليه بالحكم من حاكم يكفيهم ذلك، لم تثبت عليهم المضرة في
الحق، وكان لهم من ذلك أن يفعلوا ما يحكم لهم الحاكم به من ذلك
أن لو وصلوا الى الحاكم عند عدم الحكم بالحجة