الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣-
193 -
قلت له: فان جاء وقت ماء هذا ولم يمكنه أن يحتج على صاحب هذا الحدث، وخاف فوت دائه الى أن يحتج على صاحب هذا الحدث، هل له أن يزيل الحدث، ويمضى بمائه؟
قال: اذا كان في الحكم مزالا فى معنى الحكم، فلم يمكنه أن يبلغ الى ذلك حتى يقع عليه الضرر، لم يثبت عندى عليه الضرر، وكان له أن يكون حاكما لنفسه في ذلك
مسالة:
وسئل: عن ساقية تسقى ما لا رجل، وعليها أربع نخلات عواضد،
هل يكون حكم هذه الساقية جائزا؟
قال: معى أن كان عليها خمسة أموال فهى جائز.
قلت له: ولو كانت هذه النخلات عواضد لا حياض لها فهى بمنزلة
الأموال على السواقى؟
قال: هكذا عندى •
قلت له: فهل تكون هذه الساقية جائزا من أسفل من
النخلات
الأربع؟
قال: معى أنها لا تكون جائزا اذا كانت الأموال في أعلى الساقية،
وعندي أنه قيل انما يحسب مما سفل من الأموال عن الساقية
(م 13 - الجامع المفيد جـ 3)
٨٠٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.