الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٤194
قلت له: فان كان مال لأحد، وفيه خمس نخلات كل نخلة لرجل وليس أسفل منهن مال أحد، هل تكون هذه الساقية التي تسقى هذه
الخمس النخلات جائزا
أنها خمسة أموال، وقد مضى القول عندى.
قال:
معي
مسالة:
وسئل: عن رجل ورث مالا من أبيه، وفيه لقوم مسقى في موضع قد أدركه فيه، ثم أن أصحاب الساقية طلبوا أن يحولوها في موضع
آخر من ماله، ويتركوا موضعها الأول هل لهم ذلك؟
قال: معي
أن ليس لهم ذلك على صاحب الأرض، فان أرادوا أن
يمضوا حيث أدركوا مسقاهم، فذاك اليهم فليمضوه في مالهم حيث
شاءوا، وأما في ماله فليس لهم ذلك
مسألة:
وعن رجل عليه لقوم ساقية تجرى فى ماله، هل له أن يحولها في
موضع آخر من ماله، أم ليس له ذلك؟
قال: معى أنه يختلف فى هذا، ففى بعض القول أن له أن يحولها
الى أربعين ذراعا اذا لم يكن في ذلك شيء من المضرة
وفى بعض القول: أن ليس له ذلك على حال، ويدع مسقاههم كما
كان لهم عليه.
٨١٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.