الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٢*مسألة:
وعن بئر تزجر وقع فيها جمل ومات، ولم يقدر على إخراجه وهي لا ينزحها دلو زجرها، وماؤها متغير العرف من الجمل أيكون ماؤها نجسا أم لا؟
قال: معنى أنه إذا غيرت النجاسة لون الماء وطعمه وعرفه فسد الماء ولو كان جاريا، وكذلك ما لا ينزح من الماء وهو شبه الجاري معهم، ورخص في العرف أنه لا يفسد إذا كان الماء كثيرا حتى يغلب عليه حكم طعم النجاسة أو لونها، والذي يقول بفسادها بالعرف تنزح حتى يزول العرف والرائحة ثم قد طهرت.
*مسألة:
وسألته عن السنور إذا مس الثوب بمخطمته ينجس الثوب أم لا؟
قال: معنى أنه على قول من يقول: أنه نجس إذا مس الثوب برطوبة فهو نجس، وهذا معنى على قول من يقول أنه ينقض الوضوء إذا مسه مخطم السنور، وعلى قول من يقول: أنه لا ينقض فمعنى أنه لا ينجسه.
*مسألة:
وعن بركة فيها ماء وجد رجل فيها نجاسة، فإن نزحها فرغ ماؤها، وإن تركها ففيها النجاسة، وهو محتاج كيف يفعل في هذا الماء ينزح هذا الماء حتى يطهر أم كيف يفعل فيه؟