الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٥

-

195

-

قات له: فان ادعى أصحاب الساقية الذين أرادوا أن يحولوها من موضعها الى موضع آخر من مال من هى فى ماله، وادعوا أنها كانت في موضع غير هذا الموضع، وأن والد هذا حولها من موضعها الأول، وقد مات من يدعون أنه قد حولها، وطلبوا ردها الى موضعها الأول، هل لهم ذلك على الرجل في ماله؟

قال: معى أن ليس لهم ذلك الا أن يصح أن المحول لها تحويلا، لا يجوز، فلا حجة له فى ذلك اذ قد مات وماتت حجته، ولو صح تحويله لها الى أكثر من أربعين ذراعا، لأنه يمكن أن يكون حولها بحق من الأصل، فاذا لم يطلب اليه، ولم تقم عليه الحجه حتى مات ثبت حتى يصح باطله بموت محدثه.

ما أحدثه حتى يصح

قلت له: فان شهدت بينة أن هذه الساقية كانت في غير هذا الموضع، ولم يجدوا أى موضع، هل تحول الساقية بهذه الشهادة

عن موضعها؟

أنها لا تحول الا أن يصح أنها حولت تحويلا باطلا اذا

قال: معى كان الذي حولها هالكا.

مسألة:

وسألت أبا سعيد رضى الله عنه عن رجل قدمه أهل بلد في عرافة لشحب فلجهم، ثم أمر بالنداء لشحب الفلج، فحضر بعض البيادير، ومنهم من لم يحضره، هل لهذا المتقدم لعرافة هذا الفلج أن يستأجر على من لم يحضر لاخراج شحبه من الفلج؟

قال: معى

أنه اذا كان المتقدم بعرافة هذا الفلج برأى جباه الفاج: