الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٦-
196
-
و مجعول اذلك، وكان سنتهم معروفة فى الموضع أن اقامة الحجة فيهم والأعذار اليهم بذلك النداء ممن تخلف عما يلزمه، وخيف في تخلفه الضرر على الشركاء، كان للمتقدم المجعول فى ذلك أن يستأجر عليه في اخراج ما يلزمه بأجره مثل ذلك العمل فى ذلك الوقت، على ما جرت به السنة المعروفة بذلك.
المال؟
قلت له: فاذا استأجر هذا المتقدم من يلزم الأجرة البيادير أم رب
قال: معى أنه قيل: ان الشركاء مأخوذون بالانصاف لبعضهم من بعض، فيما يازمهم من اصلاح أفلاجهم، ولأرباب الأموال على عما لهم ما يثبت لهم في سنتهم الواجبة أن يثبت عليهم.
قلت له: فان استأجر هذا المتقدم فى اخراج ما يجب من الشحب على من تخلف عن المحاضرة، فطالبه بما استأجر عليه فلم يعطه، هل
له أن يأخذ من ماله بقدر ما استأجر عليه؟
قال: معى
أنه اذا ثبتت الأجرة عليه كان حقا عليه، وكان كالغريم،
فان عدم الغريم منه ينصفه منه ويبلغه الى حقه احتج عليه بعد ذلك، فان امتنع كان له الانتصار منه كما يجب فى مال الممتنع من وجه الانتصار
بالعدل
* مسالة:
وسئل عن جدول خراب بين جدار العمري، ومال لزيد، فأخرج زيد