الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

-

197

ساقية في هذا الجدول الخراب، فطلب صاحب الجدار ازالة الضرر من هذه الساقية؟

قال: معى أن هذه الساقية معروفة، وليس لصاحب المال، ولا صاحب الجدار أن يحدث فى هذا الجدول الخراب حدثا، ومن أحدث منهما فيه حدثا، وطلب الآخر از الته فهو مزال.

مسالة:

وسئل: عن رجل له مال خراب، فيه ساقية لرجل يسقى منها ماله، وكان يمشى لمائه من مال الرجل، وهو خراب، ثم ان صاحب المال عمر الخراب، وبنى على ماله وعمره، وجعل لصاحب المسقى ساقية مسلمة، وأزال طريقه الى طريق جائز، يزيد على الطريق التي كان يمشى عليها لمائه فى المال وهو خراب، زيادة كثيرة، وليس يسبقه ماءه؟

قال: معى

من

أنه اذا لم يكن لصاحب المسقى طريق معروف ثابت متقدم، وانما المدروك أنه كان يمثى فى المال فحوله إلى طريق لا ينقطع في حال، ولا يخاف انقطاعه مثل طريق جائز، لا تموت، وكان اذا سد ماءه الاجالة التي حول عليها الطريق، ثم مشى بعد سده ماءه في ساقية من أقرب الأجايل اليه التى يسد منها ماءه، ومشى مشيا رافقا لم يسبقه ماءه الى مال غيره، ولا ماله لم يكن عليه أكثر من ذلك.

وان كان له طريق معروفة مدروكة، ولو كانت حملانا، لم يكن له

أن يحوله عنها في بعض القول قليلا ولا كثيرا.

وقال من قال: له أن يحولها إلى أربعين ذراعا، ولا يجاوز ذلك في