الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨-
198
-
الزيادة فى حوز الطريق الذى يحوله اليه، ما لم يتبين عليه في ذلك مضرة في نظر العدول من سبق مائه أو غير ذلك.
* مسالة:
وسئل: عن رجل له ساقية تسقى ماله، ولآخر نخة على هذه الساقية، فأراد صاحب الساقية أن يحول ساقيته في موضع آخر، فأبى صاحب النخلة أن لا يضر بنخلته، هل له ذلك؟
قال: معى
أنه يحول ماءه حيث أراد
قلت له: فان أراد صاحب هذا الماء أن يزيل مجرى مائه من هذه الساقية الى ساقية أخرى جائز، ليس له فيها مسقى فى الأول، هل يكون له ذلك؟
قال: معى أن له ذلك، والله أعلم.
مسألة:
قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله: ان الأموال المشتملة على الساقية الجائز أن لكل مال عما يليه من الساقية الى نصفها، وان شحب الساقية بين المالين، غير ان للشاحب أن يطرح الشحب حيث شاء من المالين، اذا لم يكن للشحب قيمة، ولم يكن فيه مضرة في طرحه في المال
قات له: فان كان للشحب قيمة أو لطرحه فى المال مضرة كيف يصنع
به؟