الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

-

199

-

قال: معى

أنه ان كان هذا المال على الساقية مزروعا لم يكن له أن يضر

بذلك، ويحتال لنفسه.

وان كان الذي على الساقية وجين خراب قد أدرك الشحب يطرح فيه

أو لا مضرة عليه في طرح الشحب؟

كان له عندى أن يطرح الشحب فيه، أو حيث لا مضرة فيه من ما لهم في قرب الساقية، فان كان الوجين أدرك كذلك، وكان في زراعته مضرة

على الشاحب، لم يكن لهم أن يزرعوه

قت له: فان كانت هذه الساقية فى مال واحد، هل يجوز للذى شحب أن يطرح الشحب حيث شاء اذا لم يكن فى ذلك مضرة في ماله؟

قال: يعجبني أن يقتفى السنة المدروكة في الشحب في هذا الموضع ولو كان المال كله لواحد

قلت له: هل يجوز أن يستأجر من يشحب له هذه الساقية أنه لا يقتفى السنة في ذلك؟

الفلج

قال: معي أن له أن يستأجر لشحب ما يلزمه من يشحب هذا، ولا يأمره بشيء بعينه الا أن يكون يأمنه عي عدل ذلك.

قلت له: فان قال: اشحب هذه الساقية، هل كان هذا قد

أنه اذا قاطعه على شحبها لم يكن عندى أمر له بذلك،

قال: معى فان أمره بذلك كان أمرا له