الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

-

وقال محمد بن سعيد رحمه الله: الذى عرفت اذا كانت ساقية جائزا أو غير جائز أن طريق التابع على السواقى كانت جائزا أو غير جائز ذراعان، فان كانت على الساقية طريق معروفة يسلكه التابع على الماء على أحد الوجينين، فالآخر تبع للأول، ولا حجة لصاحب الوجين الثاني، الا أن يصح عليه حجة لصاحب الوجين الذى عليه الطريق، اذا كان كذلك أدرك ولا طريق على صاحب الوجين الثانى الا أن يصح عليه حجة حق توجب عليهم طريقا ثابتا

وان لم يكن لهذه الساقية طريق تابع معروف، كانت الطريق بين أصحاب الساقية بين الوجينين جميعا بالحصص، فمعى أنه يخرج عندى في الحصص، أنه أراد أصحاب الأموال أن يعمروا ترك كل واحد منهم في الجانب الذى عليه المتطرق مقدار ما يخصه في النظر، من ثبوت

الطريق عليه من الجهة

قدت له: هذا عليهم في الحكم أم هذا يؤمرون به، فان فعلوا والا فلا جبر عليهم في ذلك؟

قال: اذا طلب ذلك كان ذلك بالحكم عندى، وان أرادوا ذلك لم يطلب لهم ذلك عندى اذا كان لا يجد أصحاب الساقية متطرقا ثابتا، وكان الماء يسبقهم فيدخل عليهم فى ذلك الضرر، وأن يدخل عليهم في ذلك الضرر في البناء

من

قات له: فان بنى أحدهم، وترك الآخر، هل له ان أراد أن يخرج ماله ذراعا أو أقل أو أكثر وكيف هذه الحصة التي تخرج؟