الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠١

201

-

قال: معى

أنه اذا أراد أحدهم أن يبنى أخرج الطريق من ماله

مسلمة كلها اذا لم يدر أن عليه الطريق كلها خاصة، أو لا يبلغ القوم

الى حجة الطريق فيحدث عليهم حدث، ويبطل عليهم فيه حق

قلت له: فان اتفق الباني والأعلى أن يدع أحدهما ذراعا من ماله،

هل يجزيهما ذلك ما لم يطلب اليهما بالحكم؟

قال: معى أن ليس لهما ذلك، لأن الطريق لا يكون ذراعا.

قلت له: فما تقول في رجل له ساقية تسقى مالا له وحده، وعليها نخل لرجل، وطلب أن يغير جارا له مسقى من أرضه، فامتنع صاحب النخل التي على هذه الساقية، أن يمر عليه أكثر من سقى ماله، هل له ذلك على رب المال أم لا يقرب أن يعير غيره؟

قال: هكذا عندى، وقد قالوا أيضا: انه لا يسقى مالا له غير ماله

هذا من هذه الساقية، الا برأى صاحب النخلة التي على الساقية

قلت له: وليس لصاحب المال أن يحمل عليه من الماء أكثر مما عود يجرى في العادة من المسقى فى تلك الساقية.

قال: معى أن حمل عليه من الماء أكثر من هذا الفلج الذي، يسقى على أكثر عاداته، فما لم يكن مضرة فعليه أن يسقى من مسقاه هذا، وان كان عليه مضرة لم يجز له ذلك، اذا كان له مسقى

ثابتا

قلت له: ورجل سقف على ساقية صافية، كم عليه أن يجعل وسع

المسل؟