الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢-
-
أنه بمقدار ما يسع الماء الذي يحمل في تلك الساقية
قال: معى من سعة الماء وقلته.
قلت له: فان كانت هذه الساقية ليس يحمل فيها الا غيرها، هل عليه أن يجعل المسل أوسع مما هذا الماء؟
قال: معى
يسع
أنه يجعله بمقدار ما يسع هذا الماء الفلج كله على أو في
ما يكون من زيادته فى الخصب، لأنه ليس على الذي يزرع الصافية أن يسقى بغير، وله أن يسقى بالفلج كله، فيجعل له مسلا وساقية يحمل الماء كله بلا مضرة يتولد على الماء، اذا كان هو المحدث له.
قلت له: وليس عليه أن يجعل المسل بعرض الساقية اذا جعل للمسل الماء في أكثر أحواله؟
بمقدار ما يسع
قال: هكذا عندي، لأن السواقي تختلف، فمنها ما يكون واسعا خارجا من الوسع وفوق ما يجرى دونه
قلت له: فان كانت ساقية بين مال رجل وصافية، أراد أن يدخل الفلج ماله، ويبنى على وجين الصافية، هل له ذلك؟
قال: معى أن ليس له ذلك، ولا يقرب اليه.
قلت له: فما تقول فى رجل أحدث ايتاقا يجمع أهل البلد، هل يؤخذ أن يرده كما كان؟
قال: معي أنه اذا كان المحدث له برأى الجبهة، وكان ذلك في الوقت أصلح، لم يبن لى أن عليه رده ولا ضمانه الا أن يوجب النظر أنه أخطأ