الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣-
203
فى ذلك الوطء لإصلاح فيه، فليس للجبهة أن يجتمعوا على الباطل الذي لا يختلف فيه أنه خارج من الصواب.
فاذا كان باطلا وأحدثه بغير رأى الجبهة، الذين من لهم النظر فى ذلك، كان عندي ضامنا لما أحدث الا أن يكون يوجب النظر، أنه أصباح فلا ضمان عليه عندى فى الصلاح، الا أن يكون الحدث في مال بعينه، يوجب ضررا وازالة حجة، أو يعلق بما يوجب فيه القيمة لا بد من الضمان اذا طلب ذلك أصحاب المال
قلت له: فان قال: لا يعرف كيف كان، وكان قد لزمه رده؟
قال: يؤخذ حتى يرد حدثه •
قلت له: فله أن يتجرى كما كان فيشهد فى ذلك، ولا شيء عليه ان زاد قليلا أو كثيرا في ذلك اذا تحرى ذلك مع الموضع التوبة وسعه في دينه
ذلك؟
قال: اذا اجتهد في تحريه، ولم يقدر الا على ذلك أجزاه عندى ان شاء الله، اذا رده على التحرى
قلت له: فساقية فيما بين صافية وطريق جائز، ما حكم هذه
الساقية، وأهلها يسقون مها أو واحد من الناس يسقى منها؟
قال: معى أنه يخرج حكم هذه الساقية اذا لم يصح على أحد وجئتها مما يلى الصافية أو مما يلى الطريق ملك لأحد من الناس