الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤-
204
-
يستحقه بحكم العواضد وبغيره من الأسباب، فيخرج حكم الساقية قاطعة ما بين الطريق والصافية، فللطريق الى نصف الساقية، ولاصافية الى نصف الساقية فيما أوجبه حكم المدروك
مسألة:
وقال الشيخ مسعود بن هاشم البهلوى: فيمن في ماله ساقية لقوم؟
فلا يجوز هيسها ولا زرعها، ولا يحدث فيها ما يضر بها والأيدى عنها مصروفة الا برضاهم، اذا كانوا معلومين
وقال الشيخ صالح بن سعيد النزوى: فيما نبت في بطن الساقية الجائز وغير الجائز اختلاف:
قيل: هو لأهل الساقية، وقيل لأهل الأرض التي فيها الساقية، وعليهم أن يصرفوه عن أصحاب الساقية اذا كان مضرا بهم، وليس لأصحاب الأرض أن يزرعوا على أصحاب الساقية زرعا يضر بمائهم في نظر العدول
وأما اذا زرعوا على جانبى الساقية زرعا لا يضر بماء القوم، لم يمنعوا من ذلك، وما نبت على جانبى الساقية فهو لأصحاب الأرض، فان كان مخرا بماء القوم فعليهم صرفه
وقد حفظت أيضا أنه قيل: ليس لأصحاب الساقية أن يزرعوا فيها زرعا، وقيل لهم أن يزرعوا في بطن الساقية اذا كان لهم أصلا،
والله أعلم.