الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥

-

205

-

باب

في أحكام النخل والقياس والمسح والحدود

وسئل أبو سعيد رحمه الله .. عن نخلة على ساقية جائز، كم تستحق

هذه النخلة من الوجين؟

قال: معى أنه يختلف في ذلك:

قال

من قال: تستحق الوجين كله الا أن يقطع ما يقطع القياس مثل طريق وأجالة وجدار أو شيء من الأشجار ذوات السوق المربوبة،

أو يكون بينهما ما يقايسها من النخل، فيستحقان القياس

قال من قال: حتى تكون هذه النخلة على ساقية جائز

وقال من قال: كانت على ساقية جائز أو غير جائز، كل ذلك سواء

وقال فى القياس: لعله ان زاد على ستة عشر ذراعا فيما بينها وبين

ما يقايسها، كان لها ثلاثة أذرع.

وقال من قال: يكون لها ثمانية أذرع.

قلت له: فان كان بينهما وبين ما يقطع عليها، ويقايسها أكثر من ستة عشر ذراعا رجعت هذه الى ثلاثة أذرع، أو ثمانية أذرع، الفضل

الذى يبقى من الأرض لمن يكون وما حكمه؟