الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦

-

20

قال: انه ان كان مما يليه أموال تشتمل عليه أو انقطع ما تستق من القياس، كان حكم ما بقى حكم الأموال التى تشتمل على الموضع، فان لم يكن كذلك فمعى أن بعضا يقول: انه موقوف حتى يصح لأحد بالبينة

وقيل: بمنزلة الموات بين المالين يستحقانه، المالان نصفان، اذا خرج معنى ذلك في النظر على هذا

قت له: فان كانت نخلة ارجل آخر على ساقية في قطعة، وعلى الساقية والقطعة، نخل كثير لرجل آخر، فاحتج صاحب النخل أن نخله هذا الرجل وقيعة لا أرض لها ما الحكم؟

قال: هى أن هذه النخلة قائمة بنفسها، واما ما تستحقه من الأرض، والذى يدعى أنها وقيعة هو المدعى وعليه البينة

مسألة:

وقال: ان النظة العاضدية يختلف فيها فيما يستحق:

قال

من قال: إنها تستحق الأرض ما لم يلقها شيء يقاسها.

وقال من قال: انها مثل ذوات الحياض

مسالة:

جاره؟

وسئل عن رجل يغسل صرمة فى ماله، كم عليه أن يفسح عن أرض

قال: معى أنه قيل في ذلك باختلاف: