الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧—
-
فقال
من
ولا يسعفها
قال: يفسح عن جاره بنظر العدول حتى لا يضره بجذعها
وقال من قال: يفسح ثلاثة أذرع.
وقال من قال: ذراعين
وقال من قال: ما لم يقم جذع النخلة فى أرض غيره، فاذا دخل جذع النخلة فى أرض غيره وصح ذلك أخذ بازالته
مسألة:
من
وعن نخلة تحتها قرين يقايس نخلة غيرها، من أين يكون القياس
النخلة أو من القرين؟
قال: معى
أنه اذا كان الحكم في القياس بين رب القرين، ولعله
القرين وغيره، فمعى أنه يكون من نخلة الأم فيما بينه وبين غيره
واذا كان الحكم واحدا مثل أنه مات رب النخلة وتركهن على الورثة، فالحكم في القياس بين الورثة من الصغيرة لأنها ثبتت نخلة
مسألة:
وسألته عن النخلة اذا كانت على ساقية غير جائز، أيكون أحكام النخلة عاضدية أم لا؟
قال: معى أنها اذا تكن الساقية جائزا ثبت عليها أحكام الجوائز،
كانت النخلة عليها بمنزلة ذوات الحياض لمعانى القياس.
٨٢٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.