الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

-

209

-

قلت له: فان كان خلف هذه النخلة نخلة لها حوض مدور، يصل عماره الى أصل هذه النخلة العاضدية، هل يكون هذا العمار لنخلة ذات الحياض، ثلاثة أذرع، وعلى هذا الذرع يقسم بينهما، ولا يكون للعاضدية فيها حق أم كيف الحكم في ذلك؟

قال: معى أن هذه الأرض التى بين هاتين النخلتين يكون بينهما على قدر استحقاقهما للعاضدية ذراعان، ولنخلة ذات الحياض ثلاثة أذرع، وعلى هذا يقسم بينهما

قلت له: فان قلت الأرض عن استحقاقهما الا أن يصح صاحب النخلة ذات الحياض أن الأرض له دون صاحب النخلة العاضدية، أو تكون مع صاحب النخلة العاضدية بينة؟

أحدهما

ان الأرض التي خلفها دون الآخر، وان لم يكن مع بينة، كانت الأرض بين النخلتين على ما وصفت لك، ولا يلتفت الى العمارة التي بين النخلتين، اذا كان يخرج في النظر أن هذه العمارة يمكن أن تكون بعد النخلة العاضدية، وان خرج في النظر أن تلك العمارة التي خلف النخلة العاضدية قبلها، كانت العمارة يحالها لمن هى له.

*

مسألة:

وسئل: عن النخلة الوقيعة في الأرض، هل لصاحب النخلة أن

يسقيها، وهى فى أرض لرجل آخر، أم ليس له ذلك؟

(م 14 - الجامع المفيد جـ 3)