الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٠

-

قال: معى

انما يكون على ما أدركت ان كانت تسقى في الأول فهى

على ذلك، وان لم تكن تسقى فهى على حالها

مسألة:

وسئل: عن نخلة على رأس وجين بين ساقيتين، كم يكون لهذه النخلة جانبا الساقيتين، أم جانب احدى الساقيتين، أم لا يكون لها الا موضعها؟

قال: متى أن هذا وجين واحد، وعندى أنها تقايس ما كان على الوجينين جميعا، اذا كانت عاضدية.

أصل

قلت له: فان كان وجين بين ساقيتين، وفى الوجين نخلة من النخلة الى الساقيتين أقل من ثلاثة أذرع، وذلك من أصل النخلة الى الساقية الأخرى أقل من ثلاثة أذرع، ما يكون حكم هذه النخلة، يقايس ما كان على الساقيتين جميعا مما يلى هذه النخلة، أم تقايس أحد الجانبين؟

قال: معى أنها ان كانت تخرج على هذه الصفة فهى عندى عاضدية على الساقيتين جميعا، وكان لها أن يقيس ما كان على

الوجينين جميعا.

مسألة:

الصرم

وسئل: عن نخلة وقيعة تحتها صرم صغار وكبار، لمن يكون هذا

قال: معى أنه ما كان من الصرم فى جذع النخلة فهو لصاحب