الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١١-
211
النخلة، وما كان فى الأرض تحت النخلة، وليس بعالق في جذعها، فهو لصاحب الأرض، وعلى صاحب النخلة أن يزيل ما أضر بصاحب الأرض من الصرم، والله أعلم وأحكم، وبه التوفيق.
مسألة:
وعن رجل له نخلة فى منزل رجل، فيصل لينحرف نخلته أو يحدرها، أو يسجرها أو ينبتها، أو يحصدها، فيقول له صاحب البيت: ان بيته فيه شغل من أهله، ولا يمكن الدخول عليهم، هل يلزمه الوقوف ولو أياما لا؟
قال: معى
أنه لا يحمل على أحد الفريقين الضرر في ذلك، ويقتفى في ذلك سنة ما أدركت هذه النخلة والدخول عليها، فان اختلفا في ذلك رجعا الى نظر العدول، ويجتهد العدول حتى لا يكون على أحدهما ضرر الا أن تصلح السنة.
٨٢٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.