الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٢

-

212

-

باب

في قسمة المنازل والأموال

وسئل: عن منزل بين شركاء، هل يجبرون على قسمه؟

قال: معى

أنه اذا وقع لكل واحد من الشركاء بقدر ما ينتفع به سكنا قسم بينهم، فان امتنعوا ورأى الحاكم أن قسمه أصلح وجبر الشركاء على قسمه.

قلت له: فان كان هذا المنزل لا يقع لكل واحد منهم، ولا لأحد

منهم قد ما ينتفع به سكنا كيف يفعل به؟

قال: معى

أنه قيل فيه باختلاف:

قال من قال: يسكنونه مشاهرة بقدر حصتهم

وقال من قال: أنه يباع ويقسم ثـ ثمنه.

قلت له: وكذلك سائر الأموال من الأرض والنخل اذا لم يقع لكل واحد من الشركاء في حصته بقدر ما ينتفع به؟

قال: هكذا يقع له، ومعى أنه قيل كذلك.

مسألة:

وعن رجل هلك وترك أولادا ذكورا وإناثا، وترك منازل عامرة