الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢-
212
-
باب
في قسمة المنازل والأموال
وسئل: عن منزل بين شركاء، هل يجبرون على قسمه؟
قال: معى
أنه اذا وقع لكل واحد من الشركاء بقدر ما ينتفع به سكنا قسم بينهم، فان امتنعوا ورأى الحاكم أن قسمه أصلح وجبر الشركاء على قسمه.
قلت له: فان كان هذا المنزل لا يقع لكل واحد منهم، ولا لأحد
منهم قد ما ينتفع به سكنا كيف يفعل به؟
قال: معى
أنه قيل فيه باختلاف:
قال من قال: يسكنونه مشاهرة بقدر حصتهم
وقال من قال: أنه يباع ويقسم ثـ ثمنه.
قلت له: وكذلك سائر الأموال من الأرض والنخل اذا لم يقع لكل واحد من الشركاء في حصته بقدر ما ينتفع به؟
قال: هكذا يقع له، ومعى أنه قيل كذلك.
مسألة:
وعن رجل هلك وترك أولادا ذكورا وإناثا، وترك منازل عامرة
٨٢٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.