الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٣2130
-
وخرابا فتراضى الورثة فيما بينهم، أن يأخذ كل واحد منهم منزلا عامرا وآخر خرابا، وعمروه وسكنوه، ثم ان بعضهم طلب نقض القسم، ولم يتم ذلك التراضى الأول لضرر لحقه، أو لاختلاف جرى، وامتنع الباقون عن مقاسمته، ونقض ما كانوا تراضوا به، هل يلزمهم له ذلك، اذا لم يكونوا دخلوا بينهم القسام، أم لا يلزمهم ذلك؟
من المال
،
قال: معى اذا تراضوا على معرفة منهم، كل واحد منهم ما أخذ وهم بالغون أصحاء العقول، ثبت عليهم ذلك، ولا نقض لأحدهم بوجه من الحق الا أن كان فيما غاب ذكره.
مسألة:
*
وسئل: عن رجل له حصة فى مال مشترى، ولم يجد وصولا الى الى قبض حصته بحاكم ولا وكيل، وفى الشركاء أيتام وأغياب، هل له أن يأخذ من الأصول والخدم والحيوان بمقدار حصته؟
قال: معى
أنه اذا كان مما لا يكال ولا يوزن فلا يكون قسمه الا على ما يوجبه الحق أن لو كان شريكه حاضرا لم يجز أن يقاسمه الا برأى العدول في الأموال، فطرح السهم بحد التحرى والاجتهاد في النظر لذلك.
هذ اذا عدم شريكه لم يكن له الا مثل ماله على شريكه، والحيوان والعبيد فانما له على شريكه أن يباع ويقسم ثمنه بينهما، ويتفقان على قسمه بالقيمة، وكذلك مالا ينقسم بالكيل والوزن، فانما الحقيقة أن يباع ويقسم ثمنه.