الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

-

214

-

مسألة:

وسئل: عن منزل مشترك كان له مجرى فقسموه، فاشترطرا

المجرى على حسب القسم؟

قال: معى لأجل الضرر

مسألة:

أنه ان اتفقوا عليه، وان اختلفوا انتقض القسم

وسئل: عن شريكين فى مال عمار وخراب، فقسما الحمار وما عليه من الخراب، فوقع كل واحد سهمه من العمار وما يليه من الخراب، فعمر أحد الشريكين حصته من الخراب، ثم انتقض القسم بوجه من يوجب نقضه، ما الحكم فيما عمر الآخر من الخراب؟

قال: أنه قد قال من قال: يرد عليه شريكه الآخر قيمة

حصته من الأرض غير معمورة، وتكون العمارة لهذا العامر

وقال من قال: يطرحان السهم بينهما، فان وقع للذي عمر سهمه من عمارته فقد أخذ ماله، وان وقع سهم الآخر في العمارة، كان عليه أن يرد على الذى عمر فضل ما بين القيمتين على تلك العمارة ولا يلزمه أن يرد قيمة عماره ولا عناءه.

قيل له: فان قسم الشريكان أرضا بينهما، أو حاز كل واحد حصته وثمره، ثم ادعى الآخر أن فى تلك الحصة شيئا لم يجر عليه القسم، ما يكون القول فيه؟