الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥-
215
-
في
قال: معى
أنه اذا تقاررا على قسم، ثم ادعى الآخر شيئا منه
يد هذا، لم يجر فيه القسم كان أولى بما في يده، وكان الآخر
مدعيا عليه، وعليه البينة
م
مسألة:
قلت له: فالشريكان فى المنزل طلب أحدهما البيع، هل يحكم على الآخر ببيعه اذا امتنع أحدهما؟
قال: معى أنه يحكم عليهما بالقسم، إن كان يقسم، وان كان لا ينقسم، ويكون في قسمه ضرر، فقيل: انهما يسكنانه بالمشاهرة، ويستغلانه ان كان مغلاة
وقد قيل: انه يباع ويقسمان ثمنه اذا لم ينقسم، ويعجبني أن يحملا من ذلك على ما هو أصلح في النظر
•
قلت له: فان كان ينقسم، وامتنع الآخر عن قسمه هل لهذا أن يسكنه كل الزمان؟
قال: معي أنهما يسكنانه بالمشاهرة على قول من يقول بذلك
قلت له: فان كان ينقسم، فهل قيل عندى انه يباع ويقسم ثمنه
اذا اختلفا؟
قال: لا أعلم ذلك في الأصول.
٨٣١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.