الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٥

-

215

-

في

قال: معى

أنه اذا تقاررا على قسم، ثم ادعى الآخر شيئا منه

يد هذا، لم يجر فيه القسم كان أولى بما في يده، وكان الآخر

مدعيا عليه، وعليه البينة

م

مسألة:

قلت له: فالشريكان فى المنزل طلب أحدهما البيع، هل يحكم على الآخر ببيعه اذا امتنع أحدهما؟

قال: معى أنه يحكم عليهما بالقسم، إن كان يقسم، وان كان لا ينقسم، ويكون في قسمه ضرر، فقيل: انهما يسكنانه بالمشاهرة، ويستغلانه ان كان مغلاة

وقد قيل: انه يباع ويقسمان ثمنه اذا لم ينقسم، ويعجبني أن يحملا من ذلك على ما هو أصلح في النظر

•

قلت له: فان كان ينقسم، وامتنع الآخر عن قسمه هل لهذا أن يسكنه كل الزمان؟

قال: معي أنهما يسكنانه بالمشاهرة على قول من يقول بذلك

قلت له: فان كان ينقسم، فهل قيل عندى انه يباع ويقسم ثمنه

اذا اختلفا؟

قال: لا أعلم ذلك في الأصول.