الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٦

مسألة:

-

216 -

قيل: ان حد المنزل الذى لا ينقسم هو الذي لا يختفى فيه أحد الشريكين عن صاحبه من الضيق، فاذا كان بهذه المنزلة لم يحكم بقسمه، وحكم على الشريكين ببيعه أو المساكنة بالشهور، أو يقسمان غلته ان كان له غلة

مسألة:

وقيل: ان لم يكن لأقل السهام من المنزل سبعة جذوع خراب،

وسبعة عمار، لم يحكم بقسمه.

مسألة:

وسألته: عن ضاحية قسمت بين خمسة أنفس، وعرف كل واحد سهمه، أيكون هذا خمس أجايل وخمسة أموال؟

قال: معى

أنه اذا كان القسم فيها بالعدول قسما يكون ثابتا، وثبت الافتراق فيها، فهى أموال كل مال قائم بنفسه قل أو كثر، ويكون لكل مال اجالة فى أحكام ما ثبت فيه أحكام الأجائل ثبوت

المال.

قلت له: أرأيت لو كان بينهم من هذه الضاحية لا يبرز له عامل وحده على الانفراد، هل يدخل فيها الاختلاف لثبوت القسم؟

قال: لا أعلم هذا فى ثبوت هذا فيما يسقى على الأنهار والرشاش، وانما قيل عندى بمثل هذا فيما هو على الزجر والآبار مثله، اذا كان