الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٧

-

217

-

يبرز

ما انما يحمل له الماء، فاذا كان لا يقع لكل واحد منهم بقدر عليه عامل وحده على الانفراد، كان قسمه يدخل مع المضرة، فلا يحمل الشركاء على المضرة، الا أن يرضوا بذلك وهم بالغون.

ومعى

أنه قد قيل اذا كان المال ينقسم فى النظر، ولو لم يقسم

أنه كل جزء منه مال قائم مثل الأول، كل على الانفراد

وقيل: انه لا يكون حكمه كذلك، وأنه مال واحد ما لم يقسم في

النظر.

{

قلت له: فكيف معنى السهام التي تجب بها القسمة؟

قال: معى

أنه قيل: فيما لا يسقى من الأنهار، فحتى يكون لكل واحد منهم ما ينتفع به، ولا مضرة عليه فيه، مثل أن يفسل فيه النخلة، فتقوم ويقوم فيما يكون له من قيام سعفها في أرضه، وما لا يكون عليه ضرر فى أموال الناس وغيرها من الشجر الذى يساق اليه الماء، ولا يكون على صاحبه مضرة.

قلت له: فان كانت هذه الأرض اذا أكثر الماء سقيت بالأنهار،

واذا قل سقيت بالزجر فما يكون الحكم فيها من المقاسمة؟

قال: معى أنها تقسم على معنى مالا يكون عليه فيه مضرة في الأحوال، وهو على سبيل الزجر لأنه ليس عليه أن يعطل ما له في أحوال الزجر عند قلة الماء، حتى يأتي كثرته، وله أن يعمر ماله في

كل حال الا أن يكون كذلك سنة الموضع، حمل على السنة المدروكة.