الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٨

-

218

-

مسألة:

وسئل: عن رجل بينه وبين رجل بالغ شركة في نخل، طلب أن يقاسمه فامتنع عن ذلك ألهذا أن يأخذ حصته بالتعذيق، ويدع

حصة هذا الرجل في رءوس النخل؟

مع

أنه ان امتنع كان عندى بمنزلة اليتيم والغائب اذا لم

قال: يقدر على المحاكمة.

قلت له: أرأيت اذا لم يقدر على المحاكمة ثم أرأيت ان طلب اليه

ذلك بينه وبينه وأرسل اليه أحدا ولم يرفع عليه، هل له ذلك؟

قال: معى أنه اذا قدر على الحكم، وأمكن لم تنقطع حجته وأما اذا لم يقدر على الحكم، ولم يمكنه، وامتنع شريكه عما يلزمه، كان بمنزلة اليتيم والغائب عندى حتى يأتى اذا أرسل من تقوم له الحجة

عليه.

مسألة:

وعن يتيم له مال فى فلجين أو أكثر، وله شركاء أرادوا القسمة، أيجوز أن يؤلف له من فلج واحد، أو من كل فلج حصته؟

قال: يعطى من كل فلج حصته.

قلت له: فان قسم يختار لليتيم حصته فرضى الورثة أو يطرح

السهم؟