الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

-

219

-

قال: يفعل ماله أصلح.

مسألة:

وسئل: عن الحاكم اذا وصل اليه من يطلب قسمة مال خافه رجل على ورثته، ما الذى يأمرهم الحاكم ويطالبهم به؟

قال: معى

أنه لا يأمرهم بشيء، ويكون الخيار له ان شاء سكت عنهم، وان شاء أمرهم أن يحضروه بينة على صحة موت الميت، وعلى صحة من ترك من الورثة، وعلى ما يجرى عليه سهامهم ان لم يكن يعرف هو أحكام الفرائض، والا فاذا صحت معه البينة بالورثة عرف سهامهم بأحكام الكتاب والسنة، ورأى المسلمين، ويكلفهم البينة على ما يستحقون به الميراث من نسب أو زوجته من ذوى الفرائض، أو عصبة أو رحم.

صح

فاذا أصحوا معه ذلك ما يفعل في قسم هذا المال أنه اذا صـ موت الهالك، وصح الورثة، وشهدت البينة أنهم لا يعلمون لهذا الميت ورثة غير هؤلاء الذين قد صح لهم الميراث، وطلبوا أو طلب أحد منهم قسم ماله، أوصلهم الحاكم الى ذلك على ما يوجبه العدل

قلت له: فيطالبهم الحاكم بالصحة على الأموال التي يدعيها هؤلاء الورثة أن هذه الأموال مما خلف هذا الميت، الذي شهدت البينة أنهم ورثته أم لا؟

قال: معى أنه لا يحكم لهم بالقسم الا بما صحت لديه البينة