الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠-
220
-
أنه مما ترك فلان بن فلان الهالك، الذى صح أن هؤلاء ورثته، و
صحة ذلك
وعليهم
قلت له: فاذا جنح موت الهالك وورثته، اللحاكم أن يأمر من يقسم هذا المال الذى خلفه الميت بينهم من قبل أن تصح البينة على ماله مع الحاكم، أم لا يأمر بقسم المال حتى يصح المال في
مواضعه؟
قال: معى أنه اذا كان بحضرته فان شاء دعاهم بالبينة على صحته، ثم أمر بقسمه، وان شاء أمر القسام أن لا يقسموا الا ما صح معهم بالبينة وتوليهم أمر ذلك، وذلك عندى بجبر اذا كانوا
أهلا لذلك معه،
ولم يبصر
ذلك.
قلت له: فكيف الشهادة التي يثبت بها هذا المال، ويجوز له الدخول في قسمه بينهم من اقامة اللفظ من شهادتهم، أم اذا شهدوا أن هذا المال كان فى يد فلان بن فلان الى أن مات؟
قال: معى
أنهم اذا شهدوا أنه ماله أو مما تركه أو ملكه أو هو
ماله أو وجه يصح به اللفظ أنه مال الهالك الذي قد صحت ورثته.
مسألة:
وعن رجل هلك وله وارث غائب، وسائر الورثة شاهدون بلغ واحتاجوا الى قسم أموالهم، والغائب فيها حصة، وعدموا
الحاكم.