الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢١221
قلت: هل لجماعة المسلمين أن يقيموا للغائب وكيلا، وهل يجوز أن يقسموا هذا المال وهم صلحاء البلد، وهم صلحاء البلد، وهم عماة في القسم مسفاة من المسافى، وألجأهم الى ذلك الاضطرار، وخوف ابطال هذا فى المال، قلت هل يسعهم؟
منقطعون
جميع
فمعى أن الجماعة لا يدخلون الا فيما يعرفون عدله، ويبصرون في
ما ذكرت في اقامة الوكيل، وقسم المال، فاذا لم يبصروا عدل شيء من ذلك، وكانوا قادرين على انفاذه، سألوا عن ذلك من قدروا عليه ان أمكنهم السؤال والاستدلال
وسعهم ترك ذلك مع
اعتقاد
وان لم يمكنهم ذلك وكانوا قادرين، السؤال عما يلزمهم فى ذلك، حتى يقدروا عليه
وأما الغائب فمعى أنه لا يقسم ماله بالخيار على سبيل الحكم من الحاكم، والجماعة، ان فعل ذلك سائر الشركاء عند عدم والجماعة الذين يقوم أمرهم مقام الحاكم والجماعة فوفروا له سهمه بالخيار من وكيله الذي يقيمه له الجماعة أو الحاكم على الاعتقاد منهم
بما يلزمهم من ذلك أن لم يتمه، اذا حضر فأرجو أن ذلك
يسعهم
قلت له: والوكيل الذى يقبض سهم الغائب، هل له اذا قبضه
أن يدعه ولا يتعرض له؟
فأما مقاسمة الوكيل للشركاء، ثم يدع سهم الغائب اذا أقامه الحاكم لذلك والجماعة، جاز له ذلك أن يقاسم ثم يدعه بحاله، وان
أقاموه لمقاسمتهم وقبض ماله والقيام به كان عليه ذلك.