الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

مسألة:

-

وحضر

وفى أيتام لهم عبيد ودواب واحتاجوا الى قسم ذلك، أوصياؤهم فتولوا قسم العبيد والدواب بين اليتامى الذين هم

أوصياؤهم، قلت: هل يجوز ذلك أو حتى يقسم العدول؟

قلت: واذا حضروا قسم العبيد والدواب، فقسموا بينهم العبيد والدواب أو تباع وتقسم بينهم أثمانها، أو يقوم فيمن أراد من الشركاء أن يأخذوا من العبيد أخذه بثمنه

وجميع

فعلى ما وصفت فقد قال من قال: انه لا يجوز قسم العبيد، ما لا يوزن أو يكال من العروض اذا كان الشركاء أيتاما، وانما

يباع ذلك كله، ويقسم ثمنه بالوزن

وقد قال من قال: انه يجوز أن يقسم بالقيمة بنظر العدول، وأقل ذلك واحد من العدول غير الأوصياء والوكلاء، الذين يلزمهم النظر ودفع الحجة للأيتام، وهذا فى الحكم.

وأما في ما يجوز فاذا كان الوكلاء والأوصياء ممن يبصر عدل ذلك وقيمته، فقسموا ذلك بينهم بالقيمة، جاز ذلك بينهم وأحب الينا في جميع العروض والحيوان الذى لا يكال ولا يرزن، اذا اختافت فيه الشركاء، أو كان فيهم يتيم أو غائب أن يباع ذلك فيمن يزيد، ويقسم ثمنه بين الشركاء، لمن أراد أن يأخذ من الشركاء من ذلك شيئا بقدر ماله أو أكثر من ذلك، فهو كغيره فان أمكن مقاصصتهم والا كان عليه دفع الثمن في جملة المال أو يأخذ حصته من الثمن