الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣

223

-

مسألة:

وصبى

مات أبوه ولم يوص وصيا ولا وكيل له من قبل الحاكم وله شركاء في منزل، هل يجوز لهم أن يوكلوا لليتيم وكيلا في قسم هذا المنزل؟

لكل

قال: معى أنه اذا كان المنزل ينقسم بين الشركاء، ويقع لك واحد منهم حصته من هذا المنزل ما ينتفع به للسكنى، جاز عندى قسمه، ويوكل لليتيم وكيل يحضر لقسم هذا المنزل، ويقبض له

حصته.

يقع

قلت له: فما حد هذا السكن الذى لا ينقسم في هذا المنزل، حتى

لكل واحد من الشركاء ما ينتفع به

قال: معى

أنه على ما يراه العدول أنه سكن ينتفع به في موضع،

فاذا وقع لأقلهم حصة سكن تنتفع به فى الموضع الذي المنزل فيه،

بنظر العدول، فمعى أنه يقسم على الشركاء على هذا السبيل

مسألة

وعن رجل له حصة فى مال مشترك ولم يجد وصولا الى قبض حصته بحاكم، ولا وكيل، وفى الشركاء أيتام وأغياب، هل له أن

يأخذ من الأصول والخدام والحيوان بمقدار حصته أم لا؟

قال: معى

أنه اذا كان مما لا يكال ولا يوزن، فمى أنه لا يكون

•

قسمه الا على ما يوجبه الحق أن لو كان شريكه حاضرا، أو لو كان