الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤

224

-

شريكه حاضرا لم يجب أن يقاسمه الا برأى العدول في الأموال،

وطرح السهام الا بعد التجربة والاجتهاد في النظر كذلك

هذا اذا عدم شريكه لم يكن له الا مثل ما له على شريكه، و الحيوان والعبيد فانما له أن يباع ويقسم ثمنه بينهما أو يتفقا على قسمه بالقيمة، وكذلك ما لا ينقسم بالكيل والوزن، فانما الحق فيه أن يباع ويقسم ثمنه بينهما

قلت له: فان وجد هذا الرجل شيئا من الحيوان والعبيد، فاستعمل الحيوان واستخدم العبيد، وأخذ شيئا من الأصول والأرض، فاستغله بغير قسمة من شريكه ولا وكيله ولا حاكم، أيزمه ضمان لباقى الشركاء البالغ منهم، واليتيم والغائب فيما استغل واستخدم أم لا يلزمه شيء؟

نه عند

عدم

قال: قد مضى القول فى ذلك، فان كان أخذه على ما يجز شركائه أو عدم حجتهم التي تقوم عليهم، فقد صار الى حقه، وان أخذه على غير وجه لم يجز له ذلك، وكان ضامنا الشركائه من كل ما صار له دونهم على غير الوجه

قلت له: فان كان أخذه لهذا على غير وجه حق، ثم تلف شيء من الحيوان أو الخدام فى استعماله لهم، هل عليه ضمان قيمة ما أخذ ذلك وتلف معه، أم انما عليه الضمان في الأجرة؟

من

قال:

معي أنه اذا أخذه لنفسه على غير ما يسعه متعديا فهو

ضامن: