الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥

225

قلت: فان أخذ شيئا من هذا، وكان معه يحوزه ويمنعه ويدعيه، ويقوم به فهلكوا معه، ولم يكن استعملهم بشيء، هل يلزمه ضمان قيمتهم لشركائه؟

قال: معى أنه اذا أخذهم وحازهم على غير ما يسعه في الأصل،

فماتوا في يده فمعى أنه ضامن.

قلت: فان كان فيما أخذ من الخدم أمة فوطئها، فولدت معه

ولدا ما يلزمه من ذلك؟

قال:

أنه يلزمه عقر الوطء وأما الولد فيكون ولده لأجل معي الشركة، ودخول الشبهة، وتلزمه قيمة الولد الشركائه بقدر حصتهم.

قلت: فان زوجها رجلا حرا أو مملوكا، ودخل بها الزوج،

هل يكون هذا تزويجا تاما؟

قال: مع أن التزويج لا يتم الا باذن الشركاء كلهم

مسألة:

وسألته عن رجل مات وخلف مالا ونخلا، وأرضا ودواب، وأثاثا وغير ذلك، وفى الورثة يتيم، فقسم الورثة المال فيما بينهم من غير أن يحضرهم عدول، فرضوا بذلك من غير وكيل لليتيم، ولا وصى،

م 15 - الجامع المفيد ج 3)